4391 4392 ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن ابن المنكدر -على ما ذكرنا- وزادوا فيه: "إذا كان من الفرج".
[ ص: 438 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا المقدمي ، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا أبي ، قال: سمعت النعمان بن راشد ، يحدث، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله: " ، أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية ، خرج ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية ، وإن شئتم غير مجبية، ، إذا كان ذلك في صمام واحد". .
حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله: " ، أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله -عليه السلام-: مدبرة ومقبلة ما كان في الفرج". .
ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.


