4684 - حدثنا قال : أخبرنا أبو بكرة قال : ثنا روح بن عبادة ، عن صخر بن جويرية نافع أن كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل ، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد ؛ يخبر بذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمر