4685 - حدثنا قال : ثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، عن محمد بن إدريس ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبيه إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق .
قال سفيان : وربما قال : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط . عمرو بن دينار
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة . ابن عمر
فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟
[ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله .
وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه أبا هريرة رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق . ابن عمر