باب ما ينقض مسح الخفين
( قال ) رحمه الله تعالى وللرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا الشافعي فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث وعليه الخفان مسح ( قال أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعد ما مسح ) وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم [ ص: 52 ] يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه ( قال ) وكذلك لو الشافعي انتقض المسح ( قال انفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين ) وكذلك إن الشافعي فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح . انفتق الخف وعليه جورب يواري القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رئيت