وإذا نجسا ما ماسا به الماء من أبدانهما وإن لم يكن عليهما نجاسة ، وكل ما لم ينجس بشربه فإذا أدخل في الماء يدا أو رجلا أو شيئا من بدنه لم ينجسه إلا بأن يكون عليه قذر فينجس القذر الماء لا جسده فإن قال قائل : فكيف جعلت الكلب والخنزير إذا شربا في إناء لم يطهره إلا سبع مرات وجعلت الميتة إذا وقعت فيه أو الدم طهرته مرة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء ؟ قيل له اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال نجس الكلب أو الخنزير بشربهما ) : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } أخبرنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } أخبرنا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات عن ابن عيينة أيوب بن أبي تميمة عن عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب ) فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها فقلنا به قياسا عليه ، وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة أنه سمع امرأته هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : { أسماء بنت أبي بكر } أخبرنا حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه عن مالك عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها : { أسماء } ( قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة ، ولم يوقت فيه شيئا وكان اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر كما قال الله تبارك وتعالى { الشافعي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } فأجزأت مرة ; لأن كل هذا يقع [ ص: 20 ] عليه اسم الغسل ( قال ) فكانت الأنجاس كلها قياسا على دم الحيضة لموافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول ولم نقسه على الكلب ; لأنه تعبد ألا ترى أن اسم الغسل يقع على واحدة وأكثر من سبع ، وأن الإناء ينقى بواحدة وبما دون السبع ، ويكون بعد السبع في مماسة الماء مثل قبل السبع . .