قتل الخنثى
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فلأولياء الخنثى القصاص ; لأنه لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية امرأة ; لأنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولا زيادة على دية امرأة ; لأنه شك . قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا
( قال ) ولو كان الخنثى بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل . ( قال الشافعي ) للخنثى المشكل من الرجال القصاص في النفس وفيما دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية رجل . الشافعي
( قال ) ولو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية رجل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية امرأة ( قال الشافعي الربيع ) الخنثى المشكل [ ص: 27 ] الذي له فرج وذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر وانقطاعهما معا ، وإذا كان يسبق أحدهما الآخر فالحكم للذي يسبق ، وإن كانا يستبقان معا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى .