باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عبد الله بن عمر بن حفص عن عن { نافع قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام ابن عمر الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال فحدثت به نافع فقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة [ ص: 160 ] ولابن أربع عشرة في الذرية ( قال عمر ) فبكتاب الله عز وجل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز وجل { الشافعي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها ، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها ، السرقة وغيرها . .