[ ص: 164 ] باب وليس في التراجم وفيه نصوص وكلام منثور فمن ذلك اختلاف صلاة التطوع علي رضي الله عنهما وابن مسعود عن ابن مهدي سفيان عن عن أبي إسحاق عن عاصم قال : { علي } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح
( قال ) : وهذا يخالف الحديث الأول يعني الذي رواه قبل هذا عن الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } وسنذكر هذا بتمامه في باب الساعات التي تكره فيها الصلاة ، ومن ذلك في اختلاف لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة علي أيضا في وابن مسعود أخبرنا سنة الجمعة الربيع قال أخبرنا قال قال الشافعي عن ابن مهدي سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن رضي الله عنه قال : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ، ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلي أربعا ومن ذلك في اختلاف عليا مالك رضي الله عنهما في باب القراءة في العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالي بأي سورة قرأ . والشافعي
( قال ) أورأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب لو قال قائل لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن يقول : قولكم : لا أبالي جهالة وترك للسنة ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حال . الشافعي