[ ص: 185 ] اصطدام السفينتين والفارسين ( أخبرنا ) الربيع قال ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه من قبل أن كل واحد منهما في الظاهر مات من جناية نفسه وجناية غيره فترفع عنه جناية نفسه ويؤخذ له بجناية غيره وهكذا فرساهما إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهما في مال صادمه دون عاقلته ، وهكذا لو أن اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما صاحبه بأن يكون صادما فماتا معا وفرساهما كل واحدا ضمن عواقل التسعة تسعة أعشار دية الميت من قبل أنه مات من فعلهم وفعله فلا يعقلون فعله ويعقلون فعل أنفسهم قال : وهكذا لو كان عشرة يرمون بالمنجنيق أو عرادة فوقع الحجر عليهم معا فقتل ضمنت عاقلة الباقي منهما نصف دية الميت كالمسألة فيه قبلها ، قال ولو ماتا معا ضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر وهكذا هذا الباب كله وقياسه . اثنان فرميا بمنجنيق فرجع الحجر عليهما فمات أحدهما