وفي مختصر في باب صلاة التطوع ( قال المزني ) الشافعي فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها ، أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن ، أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما : التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم قيام شهر رمضان بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ، وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن وكذلك يقومون عمر بمكة ويوترون بثلاث .