[ ص: 278 ] الامتناع من اليمين وكيف اليمين ؟
( قال ) رحمه الله تعالى : ومن الشافعي قيل له إن حلفت استحققت ، وإن امتنعت من اليمين سألناك لم تمتنع ؟ فإن قلت لآتي بشاهد آخر تركناك حتى تأتي به فتأخذ حقك بلا يمين أو لا تأتي به فنقول احلف ، وخذ حقك ، وإن امتنعت بغير أن تأتي بشاهد أو تنظر في كتاب لك أو لاستثبات أبطلنا حقك في اليمين ، وإن طلبت اليمين بعدها لم نعطكها لأن الحكم قد مضى بإبطالها ، وإن جئت بشاهد آخر أعطيناك به لأنا إنما أبطلنا حقك في اليمين لا في الشاهد الآخر ، ولا الأول قال فإن قال بيني وبين الرجل معاملة أو قد حضرني ، وإياه من أثق به فأسأله أمهلته حتى يسأله ، ولم أقض له بشيء على المشهود عليه فإن حلف أخذ حقه ، وإن أبى أبطلت حقه في اليمين فمتى طلب اليمين بعد لم أعطها إياه لأني قد أبطلتها ، ومتى جاء بشاهد آخر أعطيته بهما لأني لم أبطل الشاهد إنما أبطلت الحق في اليمين ( قال ) وإذا كان الحق عشرين دينارا أو قيمتها أو دما أو جراحة عمد فيها قود ما كانت أو حدا أو طلاقا حلف الحالف كانت له اليمين على حق مع شاهد بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في بيت المقدس ففي مسجدها أو ببلد ففي مسجده ، وأحب لو حلف بعد العصر . وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف ، وذلك عندي حسن
( قال ) رحمه الله تعالى : فإن كان الحق أقل من عشرين دينارا أو قيمتها أو كانت جراحة خطأ أرشها أقل من عشرين أحلف في المسجد أو في مجلس الحكام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وتوقيت عشرين دينارا قول فقهاء المكيين وحكامهم الشافعي