( قال ) رحمه الله تعالى [ ص: 37 ] الشافعي ، وذلك مثل أن يكون له أصل الحق على الرجل فيدعي الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضاه ولا شيئا منه له مقتض بأمره ولا أحال به ولا بشيء منه على أحد ولا أبرأ فلانا المشهود عليه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه وأنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه اليمين فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت في نفسه كما وصفت وعلى علمه في أبيه ما علم أباه اقتضاه ولا شيئا منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه ، ثم أخذه فإن كان شهد له عليه شاهد قال في اليمين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ما شهد به ، ثم ينسق اليمين كما وصفت لك ويتحفظ الذي يحلفه فيقول له قل والله الذي لا إله إلا هو وإن وجبت اليمين لرجل يأخذ بها ، أو على أحد يبرأ بها فسواء في الموضع الذي يحلف فيه وإن بدأ الذي له اليمين ، أو الذي هي عليه فحلف عند الحاكم ، أو في موضع اليمين على ما ادعى وادعي عليه لم يكن للحاكم أن يقبل بمينه ولكن إذا خرج له الحكم باليمين ، أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ فالحجة فيه أن ويحلف الرجل في حق نفسه على البت وفيما عليه نفسه على البت محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد { ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه } قال فقد حلف أن ركانة قبل خروج الحكم فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلفه بمثل ما حلف به فكان في ذلك دلالة على أن فإذا كانت بعد خروج الحكم لم تعد ثانية على صاحبها ، وإذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين إنما تكون بعد خروج الحكم ركانة في الطلاق فهذا يدل أن . اليمين في الطلاق كما هي في غيره
وإذا كانت اليمين على الإرث ، أو له أحلف ، وكذلك إن كانت على من بلسانه خبل ويفهم بعض كلامه ولا يفهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفهم بالإشارة ويفهم عنه بها أشير إليه وأحلف له وعليه فإن كان لا يفهم ولا يفهم عنه ، أو كان معتوها ، أو مخبولا فكانت اليمين له وقفت له حقه حتى يفيق فيحلف ، أو يموت فيحلف وارثه وإن كانت عليه قيل : لمدعيها انتظر حتى يفيق ويحلف فإن قال ، بل أحلف وآخذ حقي قيل له : ليس ذلك لك إنما يكون ذلك لك إذا رد اليمين وهو لم يردها وإن أعاد عليه اليمين أبدا حتى لا يستثني ( قال ) : والحجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بين البيت ، والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قول الله عز وجل { أحلف الوالي رجلا فلما فرغ من يمينه استثنى فقال إن شاء الله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال المفسرون هي صلاة العصر وقول الله عز وجل في المتلاعنين { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } فاستدللنا بكتاب الله عز وجل على في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة وعلى الحالف في اللعان بتكرير اليمين وقوله { تأكيد اليمين على الحالف أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم بخمسين يمينا لعظمه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المنبر وفعل أصحابه وأهل العلم ببلدنا ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي [ ص: 38 ] عن مالك هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر بن عبد الله } . من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار
( قال ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عن الشافعي الضحاك بن عثمان الحزامي عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال كتب إلي أن ابعث إلى أبو بكر الصديق نفيس بن مكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل ذا دوي .
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك أنه سمع داود بن الحصين أبا غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى في دار فقضى باليمين على مروان بن الحكم على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال زيد بن ثابت لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل مروان يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل زيد يعجب من ذلك قال مروان كره مالك صبر اليمين ( قال زيد ) رحمه الله تعالى : وبلغني أن الشافعي رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عمر بن الخطاب ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه ( قال عثمان ) رحمه الله تعالى : الشافعي مما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته . ، واليمين على المنبر