الخلاف في اليمين على المنبر
( قال ) رحمه الله تعالى : فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس فقال وكيف تختلف الأيمان فيحلف من الشافعي بالمدينة على المنبر ومن بمكة بين البيت ، والمقام ؟ فكيف يصنع من ليس بمكة ولا المدينة أيجلب إليهما أم يحلف على غير منبر ولا قرب بيت الله ؟ قال فقلت لبعض من يقول هذا القول كيف أحلفت الملاعن أربعة أيمان وخامسة وهو قاذف لامرأته وأحلفت القاذف لغير امرأته يمينا واحدة وكيف أحلفت في الدم خمسين وأحلفت في الحقوق غيره وغير اللعان يمينا واحدة ؟ وكيف أحلفت الرجل على فعله ولم تحلفه على غير فعله ، ثم أحلفته في القسامة على فعله وما علم فعل غيره ؟ قال اتبعنا في بعض هذا كتابا وفي بعضه أثرا وفي بعضه قول الفقهاء ( قال ) رحمه الله تعالى : فقلت له ونحن اتبعنا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه واجتماع أهل العلم ببلدنا فكيف عبت علينا اتباع ما هو ألزم من إحلافك في القسامة ما قتلت ولا علمت ؟ قال فإن صاحبنا قال إنما أخذ أهل الشافعي المدينة اليمين على المنبر عن وخالفوا مروان فذكرت له ما كتبت في كتابي من قول الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن زيدا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم فقال لم يذكر صاحبنا هذا وقال إن وعثمان أنكر اليمين على المنبر فقلت له فصاحبك إن كان علم سنة فسكت عنها فلم ينصف وإن كان لم يعلمها فقد عجل قبل أن يعلم فقلت له زيدا من أكرم أهل زيد المدينة على وأحراهم أن يقول له ما أراد ويرجع مروان إلى قوله ( قال مروان ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي أن مالك دخل على زيدا فقال أيحل بيع الربا ؟ فقال مروان أعوذ بالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضونها فبعث مروان حرسا يردونها ( قال مروان ) رحمه الله تعالى فلو لم يعرف الشافعي أن اليمين عليه لقال زيد لمروان ما هذا علي وكيف تشهر يميني على المنبر ولكان عند مروان [ ص: 39 ] أن لا يمضي عليه ما ليس عليه لو عزم على أن يمضيه لقال لزيد ليس هذا علي قال فلم حلف زيد أن حقه لحق ؟ قلنا ، أو ما يحلف الرجل من غير أن يستحلف فإذا شهرت يمينه كره أن تصبر يمينه وتشهر قال بلى قلنا ، ولو لم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيد زيد كانت عليه حجة فكيف وهي بالسنة ، والخبر عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أثبت ؟ قال فكيف يحلف من بالأمصار على العظيم من الأمر قلنا بعد العصر كما قال الله عز وجل { وعثمان تحبسونهما من بعد الصلاة } وكما أمر ابن عباس ابن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ، ثم يقرأ عليها { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعل فاعترفت .
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا بذلك الشافعي ابن مؤمل عن عن ابن أبي مليكة . ابن عباس