، وإذا . باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ، ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة
فإن رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز ; لأنه قد باع الثوب ، ولو كان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيئا ، وكان أبا حنيفة يقول تحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه يأخذ ابن أبي ليلى