وإذا فإن قال الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق كان يقول : هو كما قال وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة وبهذا يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لا يقع عليه الطلاق لأنه عمم فقال : كل امرأة أتزوجها فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل فقولهما فيه سواء ويقع به الطلاق ( قال ابن أبي ليلى الربيع ) : فيه جواب ( قال ) : وإذا للشافعي أو قال : إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق أو قال : كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق أو من بني فلان فهي طالق فهما جميعا كانا يقولان إذا تزوج تلك فهي طالق وإن دخل بها فإن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق كان يقول : لها مهر ونصف مهر مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لها نصف مهر ويفرق بينهما في قولهما جميعا . ابن أبي ليلى