[ ص: 10 ] باب كيف قيم الرقيق
( قال ) : رضي الله تعالى عنه : وإذا كان الرقيق أعتقوا عتق بتات في مرض المعتق ، أو رقيق أعتقوا بتدبير ، أو وصية فمات المدبر ، أو الموصي ولم يرفع إلى الحاكم حتى تغيرت قيم الرقيق بزيادة ، أو نقصان فالقول في الشافعي أنهم يقومون في يوم وقع لهم العتق ولا ينظر إلى زيادتهم ولا نقصانهم بعد ذلك ، وذلك أن الرقيق الذين عتقوا عتق بتات كان العتق لهم تاما لو عاش وتاما لو مات فخرجوا من الثلث ، وواقع على جماعتهم إنما يردون بأن لا يدع الميت مالا يخرجون به فيردون ، أو يرد منهم من رد فإذا تم عتق بعضهم ورد في بعض فإنما أعتقوا بالعتق المتقدم في حياة المعتق لا أن أيهم يعتق بالحكم بالقرعة ; لأن الحكم بالقرعة حكم مستأنف كأنهم عتقوا يومئذ ولا أن القرعة أوقعت لمعتق عتقا لم يكن له ولا زادته ما لم يستوجب ، إنما فرقت بين العتق والرق ، فأما زيادة في شيء بأمر لم يكن فلا ولكنه تمييز بين من يرق ويعتق ممن وقع له العتق بالقول المتقدم ، فإذا كان هذا هكذا انبغي أن تكون القيمة يوم يقع العتق لا يوم يقع الحكم ، وأما قيم الرقيق ; لأنه وقع لهم يومئذ ومن قال هذا القول انبغى أن يقول إن كان المعتقون إماء ، أو كان فيهم إماء حبالى قومهن حبالى ، فإن استأخرت قيمهن إلى أن يلدن فقيمتهن حبالى وأيتهن عتقت فولدها حر معها ; لأنها لما وقعت لها القرعة وهي حامل فكان حكم حملها حكمها يعتق بعتقها ويرق برقها ، ولو كان زايلها قبل العتق كان حكمه غير حكمها ، وهكذا كل من رق منهن رق معها ولدها ، لا حكم للولد إلا حكم أمهاتهم ولو المدبرون والمعتقون بوصية فقيمتهم يوم يموت الميت كان ولدها أحرارا مثلها ، ولو ولدت قبل أن تعتق عتق بتات كان ولدها كغيره من رقيق سيدها ، وما كان في أيدي هؤلاء الرقيق المعتقين عتق بتات عند الموت ، أو المعتقين بعد الموت من مال قبل أن يقع العتق على المعتقين فهو كله مال تركه الميت ، فيؤخذ فيكون ميراثا كما ترك من مال سواه ، وكذلك أرش كل جناية جنيت على أحد منهم قبل وقوع العتق وإن لم يوجد إلا بعد العتق وكل ما وهب لهم ، أو صار لهم من أجرة ومهر جارية وغير ذلك فكله مال من مال الميت ; لأنه وجب قبل وقوع العتق لهم وهم رقيق ومال الرقيق لمالكه ، ولو ولدت بعد العتق وقبل القرعة ثم عتقت فالمائة للسيد إذا دخل بها أو مات عنها ، والمائة وجبت بالعقد كاملة ، وهي مملوكة إلا أن يطلق فيكون له أن يرجع بنصف المائة ، ويكون الخمسون للسيد ( قال ) : زوج أمة منهم بمائة دينار فلم يدخل بها الزوج حتى أعتقها وغير ذلك وقف ومنعوه ، فإن خرجوا من الثلث فهم أحرار وأموالهم التي كسبوا وأفادوا ، أو صارت لهم بأي وجه ما كانت أموال أحرار لم يملكها الميت قط فيدفع إلى كل واحد منهم ماله ، وإن لم يخرجوا كلهم من الثلث أقرع بينهم فأيهم وقعت له الحرية عتق وصير إليه ماله الذي صار له بعد وقوع الحرية بالكلام بها في عتق البتات ، أو موت المعتق بموته وصار من معه رقيقا فأخذ ما في أيديهم من الأموال وما وجب لهم من أرش الجناية ومهر المنكوحة وغيرها مما ملكوه ، فإذا أخذ فقد زاد مال الميت وإذا زاد مال الميت وجب علينا أن نعتق ما حمل ثلث الزيادة من الرقيق ، فعلينا نقض قسم الرقيق الذين قسمناهم بين الورثة والاقتراع بينهم فأيهم خرج عليه سهم العتق أعتقناه ، أو ما حمل ما يبقى من ثلث مال الميت وصار ما بقي من الرقيق وما بقي من أحدهم إن عتق بعضه مماليك ، فإن أرادوا الورثة أن . وما أفاد العبيد المعتقون والإماء بعد وقوع العتق من كسب وهبة وأرش جناية
[ ص: 11 ] يقتسموها أعدنا قسمتهم مستقبلا كأنا وجدنا مال الميت زاد بما في أيدي العبيد والإماء الذين خرج عليهم الرق ألفا ومائتين ، فكان ثلث مال الميت منها أربعمائة دينار وقيمة الرقيق الذين أعتقهم الميت ألفا فصار لهم من العتق الخمسان على معنى ، وذلك أنا نقرع بينهم فإذا خرج سهم العتق من الرقيق على واحد قيمته أربعمائة ولم يكن كسب شيئا نأخذه من يده عتق ورق من بقي وصح المعنى ، فإن خرج سهم العتق على واحد قيمته أربعمائة أوقعنا له العتق ، وإذا نظرنا فكنا قد أخذنا من ماله شيئا كان علينا أن نرده عليه فكأنا أخذنا من كسبه أربعمائة ، فإذا أردنا ردها عليه وجدنا مال الميت ينقص فينقص عتقهم فنقف الأربعمائة ونعتق منه ثلث ثمانمائة فيكون ثلثاه حرا وثلثه مملوكا ، ثم يكون له ثلثا أربعمائة ، ثم نزيده في العتق بقدر ثلثي أربعمائة ، فإذا تم زدناه في العتق شيئا ، ثم زدناه عليه من ذلك بقدره حتى يصير إليه من كسبه وماله بقدر ما يعتق منه إن عتق ثلاثة أرباعه صيرنا إليه ثلاثة أرباع ماله ، ثم رددنا ما بقي من كسبه ميراثا للوارث وهذا من الدور ، وأصل هذا أن تنظر أبدا إلى الرقيق إذا ما كان فأحسب ثلث الزيادة ثم أعتق ممن يبقى من الرقيق المعتقين بقدر ما زاد مال الميت . عجز ثلث مال الميت فأعتقت نصفهم بالقرعة ، ثم زاد مال الميت بأي وجه