[ ص: 14 ] عتق الشرك في المرض
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي كان في ثلثه ما أعتق منه لنفسه ولغيره إذا حمله الثلث ، فأمره في ثلثه كأمر الصحيح في كل ماله لا يختلف إذا أعتقه عتق بتات ، وكذلك إذا أعتق شركا له في عبد في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ، ثم مات وثلثه يحمله عتق عليه كله ; لأنه أوقع العتق عليه وهو حي مالك لثلث ماله ، أو كله ، وكان كمن أعتق عبده كله ، ولو أعتق من عبد له سهما من مائة سهم في مرضه ثم مات لم يعتق منه إلا ما عتق وذلك أن العتق إنما وقع بالموت وهو لا يملك شيئا يوم يقوم عليه فيه كله وماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلثه ، فلما لم يأخذ من عبده إلا ثلثه كان لا مال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة والدفع . أوصى بعتق ثلث مملوك له بعد موته