في تدبير المرتد
( قال ) : رضي الله تعالى عنه الشافعي ففيه أقاويل : أحدها ، أنه موقوف ، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه ، وإن قتل فالتدبير باطل ، وماله فيء ، ومن قال هذا القول قال : إنما وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة وراجعا إليه إن رجع ، فلما مات على الردة علمت أن ردته نفسها صيرت ماله فيئا ، والثاني أن التدبير باطل لأن ماله موقوف يكون فيئا وماله خارج إلا بأن يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله ، ومن قال هذا القول قال : إن ماله خرج من يديه إلا أن يعود ، وإنما يملكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة ، فتدبيره كان وهو غير مالك وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا وبه أقول ، والثالث : أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات ; لأنه لا يملك ماله إلا بموته وبموته يقع العتق ، ومن قال هذا أجاز عتقه وجميع ما صنع في ماله ( قال وإذا دبر المرتد الربيع ) : فيها ثلاثة أقاويل : أصحها : أن التدبير باطل . للشافعي