[ ص: 26 ] تدبير المكاتب
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي عتق بأداء الكتابة ، وإن مات السيد ولم يؤد عتق بالتدبير وبطل ما كان عليه من النجوم إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث عتق منه بقدر ما حمل الثلث ، وإن شاء إذا دبر قبل موت السيد أن يعجز كان له أن يعجز وكان لسيده أخذ ما كان له من مال ، ولا تبطل الكتابة بالتدبير من قبل أنه إنما زاده خيرا ولم ينقصه ، ألا ترى أنه لو أعتق جاز عتقه وسقطت الكتابة عنه ولا يكون التدبير منقصا لشيء من الكتابة عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عتق بعد ، ومتى وقع سقط ما يبقى من الكتابة ( قال دبر الرجل مكاتبه فإن أدى قبل موت السيد ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي ويؤخذ بنجومه في دينه ، فإذا عجز بيع في الدين وكان رقيقا ، والمكاتب يخالف المدبر ، المدبر يباع فيه ; لأنه وصية ويبيعه سيده في حياته والمكاتب لا يبيعه سيده في دين ولا غيره ولا بعد موته حتى يعجز ، ولو كان عبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر نصيبه وهو موسر ففيه قولان : أحدهما : أنه حر كله وعليه نصف قيمته وله ولاؤه ; لأن التدبير ليس بعتق بتات ولا يحول بين السيد وبين بيعه ، وبه أقول ، وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه الآخر مدبر ، والقول الثاني : أنه لا يعتق منه إلا ما عتق والنصف الآخر مدبر بحاله يرجع فيه صاحبه متى شاء . مات السيد وله مكاتب لم يبع المكاتب ولا كتابته في دينه