( قال ) : الشافعي ; لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه . ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة
( قال ) : ولعل حطابيهم عبيد ومن الشافعي مكة ) فلا قضاء عليه . دخلها بغير إحرام (