باب من لم يدرك عرفة ( قال ) : أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال ومن ابن عمر عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت لم يدرك البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن أنه قال عمر ، وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " ، وقال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه [ ص: 167 ] أيضا عمر لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " . لم تجد هديا
( قال ) : فبهذا كله نأخذ ( قال ) : وفي حديث الشافعي دلالة أنه استعمل عمر عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة . أبا أيوب