باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم ، وقد أحرموا ( قال ) : وإذا الشافعي عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم . بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي ، وقد أحرموا ثم وافوا
( وقال ) : وفي موضع آخر أنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر ; لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام .
( قال ) : فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم ; لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله ، وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام المزني بعرفات فكأنها منزله أو كرجل عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن صار إلى فلا دم عليه وكذلك نقول . جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم
( قال ) : ولو الشافعي عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أتما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أفسد العبد حجه قبل } . أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر
( قال ) : وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه ( قال ) : وكذلك في معناه عندي يعيد ويهدي . المزني
( قال ) : وإذا الشافعي أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان . أحدهما : تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل . والآخر : لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة . أحرم العبد بغير إذن سيده
( قال ) : أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه . المزني
( قال ) : ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزي أن يعطى عنه ميتا كما يعطى عن ميت قضاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشافعي أن يتصدق عن أمه بعد موتها . سعدا