باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك ( قال ) : من الشافعي أو يحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية . أهل بحجتين أو عمرتين معا
( قال ) : لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين ولا صومين في حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى . المزني