باب الإحصار ( قال ) : قال الله - جل وعز - { الشافعي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } { بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة } والبقرة عن سبعة . وأحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قال ) : وإذا أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان يحبس في سجن نحر هديا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا أن يكون [ ص: 170 ] واجبا فيقضي ، وإذا ففيها قولان . أحدهما : أن لا يحل إلا بهدي . والآخر : أنه إذا لم يقدر على شيء حل وأتى به إذا قدر عليه وقيل إذا لم يقدر أجزأه وعليه إطعام أو صيام فإن لم يجد ولم يقدر فمتى قدر . لم يجد هديا يشتريه أو كان معسرا
( وقال ) في موضع آخر أشبههما بالقياس : إذا أمر بالرجوع للخوف أن لا يؤمر بالمقام للصيام والصوم يجزئه في كل مكان .
( قال ) : القياس عنده حق ، وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس ، والصوم عنده إذا لم يجد الهدي أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل مد يوما وروي عن المزني أنه قال ابن عباس وذهب الحصر الآن وروي عن لا حصر إلا حصر العدو أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو . ابن عمر
( قال ) : فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج ، وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام ، وقد رخص لمن لقي المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع ، والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ، ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو . وبالله التوفيق . والفرق بين المحصر بالعدو والمرض