( قال ) : ويجوز السلف فيما لا ينقطع من العطر في أيدي الناس بوزن وصفة  كغيره والعنبر منه الأشهب والأخضر والأبيض ولا يجوز حتى يسمى ، وإن سماه قطعة أو قطعا صحاحا لم يكن له أن يعطيه مفتتا ومتاع الصيادلة كمتاع العطارين ولا خير في شراء شيء خالطه لحوم الحيات  من الدرياق ; لأن الحيات محرمات ولا ما خالطه لبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين . 
				
						
						
