( قال ) : ويجوز كغيره والعنبر منه الأشهب والأخضر والأبيض ولا يجوز حتى يسمى ، وإن سماه قطعة أو قطعا صحاحا لم يكن له أن يعطيه مفتتا ومتاع الصيادلة كمتاع العطارين ولا خير في السلف فيما لا ينقطع من العطر في أيدي الناس بوزن وصفة من الدرياق ; لأن الحيات محرمات ولا ما خالطه لبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين . شراء شيء خالطه لحوم الحيات