ولو ، ولم يقولا غير ذلك كان جائزا ، وما بعد الثلث فهو لرب النخل ، وإن ساقاه على نخل على أن للعامل ثلث الثمرة ، ولم يقولا غير ذلك كان فاسدا ; لأن العامل لم يعلم نصيبه والفرق بينهما أن ثمر النخل لربها إلا ما شرط منها للعامل فلا حاجة بنا إلى المسألة بعد نصيب العامل لمن الباقي . وإذا اشترطا أن للرب النخل ثلث الثمرة فنصيب العامل مجهول ، وإذا جهل النصيب فسدت المساقاة ولو كانت اشترط رب النخل لنفسه الثلث ، ولم يبين نصيب العامل من الباقي كان جائزا ; لأن معناه أنه ساقى شريكه في نصفه على ثلث ثمرته ولو النخل بين رجلين فساقى أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللآخر الثلث لم يجز كرجلين بينهما ألف درهم قارض أحدهما صاحبه في نصفه فما رزق الله في الألف من ربح فالثلثان للعامل ولصاحبه الثلث فإنما قارضه في نصفه على ثلث ربحه في نصفه . ساقى شريكه على أن للعامل الثلث ولصاحبه الثلثين