( قال ) ولو فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم : ليس عليه إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات . مالك
( قال ) وهذا بقوله أولى . المزني