قال : ولو زنت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما  فلا حد عليه ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلتعن ; لأن زناها دليل على صدقه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذي رماها فيه كانت في الحكم غير زانية ؟ وأصل قوله : إنما ينظر في حال من تكلم بالرمي وهو في ذلك في حكم من لم يزن قط قال : ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر . 
				
						
						
