[ ص: 370 ] كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره .
( قال ) رحمه الله الشافعي لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن القطع في ربع دينار فصاعدا رضي الله عنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار قال عثمان بن عفان : هي الأترجة التي تؤكل . مالك
( قال ) وفي ذلك دلالة على قطع من الشافعي إذا بلغت سرقته ربع دينار وأخرجها من حرزها ، والدينار هو المثقال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرق الرطب من طعام وغيره أو أيهما استكمل خمس عشرة سنة وإن لم يحتلم أو لم تحض ، وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذي سرق منه ينسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجها من الحرز وإن لم ينسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع ورداء ولا يقطع إلا من بلغ الاحتلام من الرجال والحيض من النساء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فقطع عليه السلام سارق ردائه .
( قال ) رحمه الله إذا الشافعي قطع وهكذا يحرز ، وإذا ضم متاع السوق إلى بعض في موضع تبايعاه وربط بحبل أو جعل الطعام في حبس وخيط عليه قطع وإن أناخها حيث ينظر إليها في صحراء أو كانت غنما فآواها إلى مراح فاضطجع حيث ينظر إليها فهذا حرزها ، ولو كان يقود قطار إبل أو يسوقها وقطر بعضها إلى بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع ; لأن اضطجاعه حرز له ولما فيه إلا أن الأحراز تختلف فيحرز كل بما تكون العامة تحرز مثله . ضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه فاضطجع فسرق الفسطاط والمتاع من جوفه
ولو أو اضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق غير مقطورة أو أباتها بصحراء ولم يضطجع عندها من هذا شيء لم يقطع ; لأن العامة لا ترى هذا حرزا ضرب فسطاطا فلم يضطجع فيه فسرق قطع وإن كان البيت مفتوحا لم يقطع وإن أخرجه من البيت والحجرة إلى الدار والدار للمسروق منه وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار ; لأنها حرز لما فيها ، وإن كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار فليست الدار بحرز لأحد من السكان فيقطع ولو والبيوت المغلقة حرز لما فيها ، وإن سرق منها شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعة لم يقطع واحد منهما وإن رمى بها فأخرجها من الحرز قطع ، وإن كانوا ثلاثة فحملوا متاعا فأخرجوه معا يبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع . ولو أخرج السرقة فوضعها في بعض النقب وأخذها رجل من خارج قطع المخرج خاصة . نقبوا معا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعض
وإن فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع ، ولو كانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت القيمة فصارت أقل من ربع دينار ثم زادت القيمة فإنما أنظر إلى الحال التي خرج بها من الحرز ولو وهبت له لم أدرأ بذلك عنه الحد . سرق سارق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ثم أخرج ما سرق
وإن قطع وإن كان يعقل لم يقطع وإن سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا من حرز قطع ، وإن سرق مصحفا أو سيفا أو شيئا مما يحل ثمنه قطع ويقطع العبد آبقا وغير آبق ويقطع النباش إذا أعار رجلا بيتا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت ; لأن هذا حرز مثله . أخرج الكفن من جميع القبر