باب الزيادة في الماشية
( قال ) : رحمه الله تعالى ، وإذا كانت الشافعي جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطي شاة منها فيقبلها [ ص: 12 ] لأنها أفضل ; لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه ( قال لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية ) : وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها أو لبنا أو متابيع ; لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يجب له الشافعي
وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس ( قال ) : وكذلك إن الشافعي كلف السن التي وجبت عليه إلا أن يتطوع فيعطي مما في يديه ومتى تطوع فأعطى مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه ، فإن أعطاه منها ذات نقص ، وفيها صحيح لم يقبل منه ( قال كانت كل الغنم التي وجبت له فيها الزكاة أكولة ) : فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال ; لأنه ليس في فرض الغنم ذكور ( قال الشافعي ) : وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا الشافعي أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع ، فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا ، قال وجب عليه مسنة ، والبقر ثيران فأعطى ثورا الربيع : أظن مكان مسنة تبيع ، وهذا خطأ من الكاتب ; لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع ( قال ) : فأما الإبل فتخالف الغنم ، والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر ، وإذا الشافعي لم يؤخذ منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطوع فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه أعطى ذكرا بقيمة أنثى