الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها ، وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول ، وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل أن تلدها ، وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول ( قال الشافعي ) : وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات ، فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة ، وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها ; لأن الحول حال ، وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات أنفسها

التالي السابق


الخدمات العلمية