ثم إن : ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما
فمنها : ما يعرف بتصريح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، كحديث بريدة الذي أخرجه في صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مسلم في أشباه لذلك . " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها "
ومنها ما يعرف بقول الصحابي، كما رواه وغيره، عن الترمذي أنه قال: أبي بن كعب وكما خرجه "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها" عن النسائي قال: جابر بن عبد الله في أشباه لذلك . "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار "
ومنها : ما عرف بالتاريخ، كحديث وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: شداد بن أوس وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم ".
بين أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث الشافعي شداد أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان، فقال : وروي في حديث "أفطر الحاجم والمحجوم ". ابن عباس فبان بذلك : أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر. "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم "
[ ص: 830 ]