فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول  البخاري:   (باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن  ابن عباس  وجرهد  ومحمد بن جحش  عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة). وقوله في أول باب من أبواب الغسل: "وقال  بهز بن حكيم،  عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه" فهذا قطعا ليس من شرطه؛ ولذلك لم يورده  الحميدي  في جمعه بين الصحيحين. فاعلم ذلك فإنه مهم خاف. والله أعلم. 
     	
		 [ ص: 279 ] 
				
						
						
