( وليس ) حجة عند إجماع الأمم الخالية من أصحابنا وأكثر العلماء . قال المجد : هذا قول الأكثر . وصرح به أبو إسحاق الشيرازي الآمدي وغيره . وقال [ ص: 232 ] وبعض الشافعية : إنه كان حجة قبل النسخ . وقال أبو إسحاق الإسفراييني إمام الحرمين : إن كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف . وقال أبو المعالي : إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم : فهو حجة ، لاستناده إلى قاطع في العادة ، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم . وإلا لكان مستنده مظنونا . والوجه الوقف ( و ) كذا ( لا ) يكون إجماع ( أهل المدينة حجة ) مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء ; لأنهم بعض الأمة ، لا كلها ; لأن العصمة من الخطإ إنما تنسب للأمة كلها ، ولا مدخل للمكان في الإجماع ; إذ لا أثر لفضيلته في عصمة أهله ، بدليل مكة المشرفة .
وخالف في ذلك رضي الله عنه . واحتج بأن القول الباطل خبث ، والخبث منفي عن الإمام مالك المدينة بقول الصادق . { وإذا انتفى الباطل بقي الحق } . فوجب اتباعه . فقال بعض أصحابه بظاهره . وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن ، لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة والتابعين . وعليه جرى مالك وغيره . وقال بعضهم : في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم . ذكره ابن الحاجب ( ولا قول الخلفاء الأربعة ) وهم المجد ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان رضي الله عنهم أجمعين يكون إجماعا ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد . وهذا المعتمد عند الأئمة ; لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم . وعن وعلي رضي الله عنه : رواية أخرى : أن قولهم إجماع وحجة . اختاره الإمام أحمد من أصحابنا ، ابن البنا - بالمعجمتين - وكان قاضيا حنفيا . وحكم بذلك زمن وأبو خازم المعتضد في توريث ذوي الأرحام . فأنفذ حكمه . وكتب به إلى الآفاق . ولم يعتبر خلاف في ذلك ، بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم . واستدل للأول بأن زيد خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض ، ابن عباس في أربع مسائل . وغيرهما في غير ذلك . ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ( ولا ) قول ( أهل البيت ، و ) أهل البيت ( هم : وابن مسعود علي وفاطمة ) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ونجلاهما ) هما حسن ( رضي الله تعالى عنهم ) لما في وحسين الترمذي { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت } أدار النبي [ ص: 233 ] صلى الله عليه وسلم الكساء . وقال : هؤلاء أهل بيتي وخاصتي . اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا } ( بإجماع ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، للأدلة العامة في ذلك وغيره . وقال أنه لما نزل قوله تعالى { في المعتمد وبعض العلماء القاضي والشيعة : إن . والمراد قول أهل البيت إجماع بالشيعة من ينسب إلى حب رضي الله عنه ، ويزعم أنه من شيعته . وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته . علي ، كسلمان ، وأبي ذر ، والمقداد . وغيرهم رضي الله عنهم ، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة ، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها وعمار رضي الله عنه ، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا كثيرة . وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم " علي الشيعة " ( وما عقده أحد ) الخلفاء ( الأربعة من صلح ) كصلح بني تغلب ( و ) من ( خراج ) كعقد خراج السواد ( و ) من ( جزية ) وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر .
ونقله عن الأصحاب ، وقال أيضا : ويجوز ذلك إذا رأى ذلك الإمام . فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل ; لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة . قلت : وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين . والله أعلم . ابن عقيل