{ مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقا ، وكانت بغيا بمكة ؟ فسكت عنه ، فنزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } وقال لا تنكحها } . وسأله صلى الله عليه وسلم
{ أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها } ، ذكره . أحمد
{ الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله } ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ; فإنه لم يجز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر . أحمد