فصل :
[ ثبوت النسب ] { سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام ، فقال : هو ابن أخي سعد عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هو أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد ، ، واحتجبي منه يا الولد للفراش وللعاهر الحجر سودة فلم تره سودة قط } متفق عليه . واختصم إليه صلى الله عليه وسلم
وفي لفظ : { البخاري عبد } . هو أخوك يا
وعند : { النسائي سودة فليس لك بأخ } . واحتجبي منه يا
وعند الإمام : { أحمد } فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش ، وأمر أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ سودة أن تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة ، وقال : { } للشبهة ، وجعله أخا في الميراث ، فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش ، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة ، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة ، وكما في ولد الزنا ، هو ولد في التحريم ، وليس ولدا في الميراث ، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر ; فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى ، وبالله التوفيق . ليس لك بأخ