[ الإحداد على الميت ] { ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها } ، متفق عليه .
{ ، إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذة من قسط أو أظفار ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث } ، متفق عليه .
وعند أبي داود { والنسائي } . ولا تختضب
وعند { النسائي } . ولا تمتشط
وعند { أحمد } . لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الشقة الممشقة ، ولا الحلي ، لا تختضب ، ولا تكتحل
{ رضي الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أم سلمة ، فقال ما هذا يا أبو سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب ، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء فإنه خضاب قلت : [ ص: 272 ] بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك أم سلمة } ذكره وجعلت . النسائي
وعند أبي داود { } . فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار
{ خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل تخرج تجد نخلها ؟ فقال : فجدي نخلك ; فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا } ذكره وسألته صلى الله عليه وسلم . مسلم