فصل :
[ فتاوى في نفقة المعتدة وكسوتها ] في . فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها
ثبت أن { طلقها زوجها ألبتة ، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ; فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فاطمة بنت قيس } ، وفي السنن { بنت آل قيس ، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة } ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ، وعنده أيضا { أحمد } وفي صحيح إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى عنها { مسلم } . : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة
وفي رواية أيضا أن { لمسلم أبا عمرو بن حفص خرج مع كرم الله وجهه إلى علي اليمن ، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له قولهما ، فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت له : أين يا رسول الله ؟ فقال عند وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم أسامة بن زيد } ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته ، فقال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت حين بلغها قول فاطمة مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } الآية ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ .