فصل :
ومن الحيل المحرمة الباطلة - إذا ، ويقول : لم يعين لي عيب كذا وكذا ; أن يوكل رجلا غريبا لا يعرف في بيعها ، ويضمن للمشتري درك المبيع ، فإذا باعها قبض منه رب السلعة الثمن ، فلا يجد المشتري من يرد عليه السلعة . أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب ، ولم يأمن أن يردها عليه المشتري
وهذا غش حرام ، وحيلة لا تسقط المأتم ، فإن علم المشتري بصورة الحال فله الرد ، وإن لم يعلم فهو المفرط ، حيث لم يضمن الدرك المعروف [ الذي ] يتمكن من مخاصمته ، فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذلك .