[ إجارة الأرض المشغولة بالزرع    ] 
المثال الثامن : لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع ، فإن أراد ذلك فله حيلتان  [ ص: 268 ] جائزتان ، إحداهما : أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض ، فتكون الأرض مشغولة بملك المستأجر ، فلا يقدح في صحة الإجارة ، فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتد أو كان زرعا للغير انتقل إلى الحيلة الثانية ، وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع ، ويصح هذا بناء على صحة الإجارة المضافة . 
				
						
						
