الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة ]

المثال العشرون : إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يجحد الورثة المال ويرقوا ثلثيه ، فالحيلة أن يبيعه لأجنبي ، ويقبض ثمنه منه ، ثم يهب الثمن للمشتري ، ويسأله إعتاق العبد . ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن العبد يخرج من الثلث ; لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت لا قبله ، فإن لم يرد تنجيز عتقه وأحب تدبيره وخاف عليه من ذلك فالحيلة أن يملكه لرجل يثق به ، ويعلق المشتري عتقه بموت السيد المملك ، فلا يجد الورثة إليه سبيلا

التالي السابق


الخدمات العلمية