المثال الحادي والعشرون : إذا ، فإن أقر له به أبطلنا إقراره ، وإن أعطاه عوضه كان تبرعا في الظاهر فلباقي الورثة رده ، فالحيلة في خلاصه من دينه أن يقبض الوارث ماله عليه في السر ، ثم يبيعه سلعة أو دارا أو عبدا بذلك الثمن ، فيسترد منه المال ، ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه . كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحب أن يوفيه إياه ولا بينة له به
فإن قيل : وأي حاجة [ له ] إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر ؟
قيل : بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم له وشكواهم إياه أنه استولى على مال موروثنا أو صار إليه بغير الحق ، فإذا لم يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سلم من تطرق التهمة والأذى والشكوى