فصل
عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول للمدعي : أنا أعلم أن ما في يد المدعى عليه لك ، وهو يعلم أنك صادق في دعواك ، وأنا وكيله ، فصالحني على كذا ، فينقلب حينئذ صلحا على الإنكار . فالحيلة على الصلح على الإنكار
ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجع بما دفعه أي المدعي ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه .
وإن دفع المدعى عليه المال إلى الأجنبي وقال : " صالح عني بذلك " جاز أيضا .