الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل

والحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من الحال ، ويقر أنه لا يستحق عليه إلا المؤجل ، والحيلة في الصلح عن المؤجل ببعضه حالا أن يتفاسخا العقد الأول ، ثم يجعلانه بذلك القدر الحال ، فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالفته على عوض مؤجل فسخا العقد ثم جعلا عوضه ذلك القدر الحال ، فإن لم يكن فيه الفسخ كالدية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن يعاوض على الدين بسلعة أو بشيء غير جنسه ، وذلك جائز ; لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمته ، فإن أتلف له مثليا لزمه مثله دينا عليه ، فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز ; لأنه ربا ، وإن كان المتلف متقوما لزمه قيمته ، فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك ، وإن كان من غير جنسها جاز ; إذ هو بيع للقيمة ، وهي دين بذلك العوض ، وهو جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية