فصل
حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من الحال ، ويقر أنه لا يستحق عليه إلا المؤجل ، والحيلة في الصلح عن المؤجل ببعضه حالا أن يتفاسخا العقد الأول ، ثم يجعلانه بذلك القدر الحال ، فإذا والحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا فالحيلة في جواز ذلك أن يعاوض على الدين بسلعة أو بشيء غير جنسه ، وذلك جائز ; لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمته ، فإن أتلف له مثليا لزمه مثله دينا عليه ، فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز ; لأنه ربا ، وإن كان المتلف متقوما لزمه قيمته ، فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك ، وإن كان من غير جنسها جاز ; إذ هو بيع للقيمة ، وهي دين بذلك العوض ، وهو جائز اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالفته على عوض مؤجل فسخا العقد ثم جعلا عوضه ذلك القدر الحال ، فإن لم يكن فيه الفسخ كالدية وغيرها