[ ] اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه
المثال السابع والعشرون : إذا ، فالقول قول الوكيل ، ولا يلزمه الألفان ، ولا يملك الجارية والوكيل مقر أنها للموكل ; فإنه لا يحل له وطؤها ، والألف الزائدة دين عليه ، ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها ; لأنه معترف أنها ملك للموكل ، وأن الألف [ ص: 280 ] الأخرى في ذمته والوكيل ضامن لها ، فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها بالألفين . وكله في شراء جارية بألف ، فاشتراها الوكيل ، وقال : أذنت لي في شرائها بألفين وقد فعلت
فيقول : قد اشتريتها منك ، فيملكها حينئذ ، ويتصرف فيها ، وهذا قول وأكثر أصحاب المزني ، ولا يضر تعليق البيع بصورة الشرط ; فإنه لا يملك صحته إلا على هذا الشرط ، فهو كما لو قال : " إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين " ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول : هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطل ، كما لو قال : إن قدم زيد فقد بعتك كذا بكذا ، بل هذا نظير قوله : إن كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا ، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع فقد بعتكه ، ونحو ذلك . الشافعي