[ ] حيلة في إبطال الشهادة على الزنى
المثال الخامس والخمسون : إذا ; فالحيلة في إبطال شهادتهم أن يقر إذا سئل مرة واحدة ، ولا يزيد عليها ; فلا تسمع البينة مع الإقرار ، وليس للحاكم ولا للإمام أن يقرره تمام النصاب ، بل إذا سكت لم يتعرض له ; فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحد بالمرة الواحدة ; فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه الحد ; فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضا ثم رجع ، وهكذا أبدا ، وهذه الحيلة جائزة ; فإنه يجوز له دفع الحد عن نفسه ، وأن يخلد إلى التوبة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى ، فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد ماعز من الحد : { } فإذا فر من الحد إلى التوبة فقد أحسن . هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه