[ ] حيلة في الخلاص من الحنث
المثال السادس والخمسون : إذا ; فالحيلة أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم ; فإذا سئل عن غيره قال : لا ، فإذا انتهت التوبة إليه سكت ; فإنه لا يحنث ولا يأثم بالستر عليه وإيوائه ، وسئل حلف لغادر أو جاسوس أو سارق أن لا يخبر به أحدا ، ولا يدل عليه ; فأراد التخلص من هذه اليمين وأن لا يخفيه رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، قال له السائل : نزل بي اللصوص ; فأخذوا مالي واستحلفوني بالطلاق ألا أخبر أحدا بهم ; فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرة ، فقال له : اذهب إلى الوالي فقل له يجمع أهل المحلة أو السكة الذين هم فيه ثم يحضرهم ثم يسألك عنهم واحدا واحدا ; فإذا سألك عمن ليس منهم ، فقل : ليس منهم ، وإذا سألك عمن هو منهم فاسكت ; ففعل الرجل ; [ ص: 297 ] فأخذ الوالي متاعه منهم ، وسلمه إليه ; فلو عملت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع ، وحنث الحالف ; فإن المقصود الدفع عنه ، وبالسكوت قد أعان عليه ، ولم يدفع عنه . أبو حنيفة