الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ تعليق الإبراء بالشرط ]

المثال السبعون : إذا كان له عليه دين فقال : " إن مت قبلي فأنت في حل ، وإن مت قبلك فأنت في حل " صح وبرئ في الصورتين ; فإن إحداهما وصية ، والأخرى إبراء معلق بالشرط ، ويصح تعليق الإبراء بالشرط ; لأنه إسقاط ، كما يصح تعليق العتق والطلاق ، وقد نص عليه الإمام أحمد في الإحلال من العرض ، والمال مثله .

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي : إذا قال : " إن مت قبلك فأنت في حل " هو إبراء صحيح ; لأنه وصية ، وإن قال : " إن مت قبلي فأنت في حل " لم يصح ; لأنه تعليق للإبراء بالشرط ، ولم يقيموا شبهة فضلا عن دليل صحيح على امتناع تعليق الإبراء بالشرط ، ولا يدفعه نص ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ; فالصواب صحة الإبراء في الموضعين ; وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة ; فإن بلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا ; فالحيلة أن يشهد [ ص: 7 ] عليه أنه لا يستحق عليه شيئا بعد موته من هذا الدين ، ولا في تركته ، وإن شاء كتب الفصلين في سجل واحد ، وضمنه الوصية له به إن مات رب الدين ، وإن مات المدين فلا حق له به قبله ، فيصح حينئذ مستندا إلى ظاهر الإقرار ، وهو إبراء في المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية