[ استدراك الأمين لما غلط فيه ]
المثال الحادي والسبعون : لو غلط المضارب أو الشريك وقال : " ربحت ألفا " ثم أراد الرجوع لم يقبل منه ; لأنه إنكار بعد إقرار ، ولو أقام بينة على الغلط فالصحيح أنها تقبل ، وقيل : لا تقبل ; لأنه مكذب لها ; فالحيلة في استدراكه ما غلط فيه بحيث تقبل منه أن يقول : خسرتها بعد أن ربحتها ، فالقول قوله في ذلك ، ولا يلزمه الألف ، وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظلامته كالمودع إذا رد الوديعة التي دفعت إليه ببينة ، ولم يشهد على ردها ، فهل يقبل قوله في الرد ؟ فيه قولان هما روايتان عن الإمام ، فإذا خاف أن لا يقبل قوله فالحيلة في تخلصه أن يدعي تلفها من غير تفريط ، فإن حلفه على ذلك فليحلف موريا متأولا أن تلفها من عنده خروجها من تحت يده ونظائر ذلك ، والله أعلم . أحمد