[ ] حيلة في إسقاط المحلل في السباق
المثال التسعون : إذا جاز في أصح القولين ، ، والمشهور من مذهب خرج المتسابقان في النضال معا أنه لا يجوز ، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن مالك الصديق ، واختيار وأبي عبيدة بن الجراح شيخنا وغيره ، والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل ، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية ، وذكرنا فيه وفي كتاب : " بيان الاستدلال ، [ ص: 18 ] على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال " بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجها ، وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه ، وكلام الأئمة في ضعفه ، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته .
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا قالوا وهكذا في الكتاب ; فالحيلة على تخلص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به ، ويقول الثالث : أيكما سبق فالعوضان له ، وإن جئتما معا فالعوضان بينكما ; فيجوز هذا العقد ، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز أمر محرم ، ولا تتضمن إسقاط حق ، ولا تدخل في مأثم ; فلا بأس بها ، والله أعلم .